الشيخ محمد السند

43

بحوث في القواعد الفقهية

فعله لابحسب فرض النزاع وموازين القضاء فان غاية ذلك اعتبار قوله لصيرورته منكراً ، فالقول قوله مع يمينه . الفرع الثاني : لا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، فلو نفاه لم ينتف الا باللعان : والبحث في هذه الفرع أيضاً من تتمات قاعدة الفراش . قد تقدم في المسألة السابقة والتي قبلها أيضاً جملة وافرة من الأدلة على اعتبار قاعدة الفراش عند الشك أو الظن بالخلاف ولو مع التهمة ، بل ولو علم بوطي امرأته فجورا ما دام لم يعلم بانتفاء نسبة الولد عنه ، بان علم باختلال مدّة الحمل مع زمان وطئه ، وانّ الولد لاينتفي عنه في العقد الدائم بنفيه وانكاره ، بل لابد من اللعان . ففي رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عنه أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : جاء رجل عند رسول الله ( ص ) قال : كنت اعزل عن جارية لي فجاءت بولد . فقال ( ع ) : ان الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد « 1 » . الفرع الثالث : الموطوءة بشبهة كما إذا وطء أجنبية بظن أنها زوجته يلحق ولدها بالواطيء بشرط أن تكون ولادته لستة أشهر من حيث الوطي أو أكثر ، وان لا يتجاوز عن أقصى الحمل . البحث في هذه الفرع أيضاً من تتمات قاعدة الفراش . والظاهر الاتفاق على احترام ماء الرجل في الوطي بشبهة نصا

--> ( 1 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 15 ح 1 .